الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا للإيمان، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما ما استشكلته فلا إشكال فيه فالتعدد مباح في الشريعة الإسلامية للرجل إلى أربع نسوة بشرط العدل بينهن وهو موجود وواقع، وعدم تيسره لك لا يدل على انقراضه بل لو بحثت عنه لوجدته، وهو ليس خاصا بالأنبياء والأغنياء بل هو مباح لكل من ملك أسبابه وقدر عليه وذلك ميسور.
وأما ملك اليمين فوجوده اليوم نادر ولكن لا يستحيل وجوده في المستقبل إن حصل سببه.
وأما الآية: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ {النساء:24}، فالمقصود بها النكاح الصحيح أي إن دخل الزوج بزوجته التي عقد عليها عقد نكاح صحيح فإنها تستحق عليه كامل المهر المفروض، وليست الآية في نكاح المتعة المؤجل وهو -أي نكاح المتعة- قد كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرم إلى الأبد، وما نقل عن بعض أهل العلم من أن المقصود بالآية نكاح المتعة مرجوح والقول الراجح القوي هو ما ذكرناه، على أنها وإن كانت في المتعة فذلك لا يدل على كونها مباحة الآن، وإنما يدل على أنها كانت مباحة، وهذا لا خلاف فيه، لكن نسخ ذلك الحكم وحرمت إلى الأبد.
وننبهك إلى أن ما تذكره من المفاهيم خطير جدا.. فقولك إن المجتمعات الكافرة تعيش في سعادة لما فيها من رذيلة وفسوق كلام غير صحيح، فأهلها يصرخون لما أصابهم من الاكتئاب والشذوذ والفجور، فأي سعادة وأي طمأنينة؟!! إن من يقول ذلك كالذي يدعي جمال السم لحلاوة طعمه أو صفاء لونه، فليحذر الحذر من مثل تلك الأقوال، ومن الانحراف وراء ما يمليه الشيطان ويزينه من تلك الأعمال.
واعلم أن وجود الشهوة في المرء ليس عيبا ولا منقصة ولكن أن تحمله على فعل ما لا يجوز وأن تكون هي همه وشغله ومكمن سعادته وغايته فذلك هو الصغار بعينه، وقياس السعادة بالشهوة قياس دنيئ وقاصر.
وما تجده من مشقة ليس من الدين وإنما هو من الشيطان وضعف الإيمان فتحسب الحقير جليلا والصغير عظيما.
فاتق الله عز وجل وأقبل عليه بالطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات تجد حلاوة الإيمان، ولتعلم أنك في نعم عظيمة لو استشعرتها اغتبطت وسعدت، ولم يحزنك ما فاتك من أعراض هذه الدنيا، ولا ينبغي للمرء أن ينظر إلى من فوقه في الدنيا ومتاعها، بل ينظر إلى من تحته ليجد طعم ما أوتي ويستشعر نعم الله عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 71992، 29993، 485 ، 72889، 51165، 5557، 75084.
والله أعلم.