الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
كما إنه لا حرج في اقتطاع جزء من الأرباح يكون كمخصص لمواجهة الخسائر المحتملة بنسبة 20 بالمائة أو نحو ذلك؛ إذا كان ذلك مشترطاً من بداية التعاقد أو تم التراضي عليه بعد ذلك، ولا يدخل ذلك في ضمان رأس المال الذي يفسد المضاربة . جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :
ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة إما من حصة الصكوك -أي صكوك المضاربة- في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. اهـ
والله أعلم.