الغضب الذي لا يقع الطلاق معه

29-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما الحكم في ذلك طلقني زوجي مع العلم بأنه منفعل وغضبان وليس الغضب الشديد، لكن لا يستطيع منع نفسه ولا ملكها وحتى يرتاح مني حيث إنني كنت أرددها من زمان كأنني مصابة بعين أو شيء مخفي كمرض نفسي حيث إنني كنت كالمجنونة طلبت الطلاق فهو كالغضبان والمكره أقفلت الباب عليه وسببته ومنعته من النوم وأشعلت الأنوار وسحبت فراش النوم منه وضربته بالمخدة وقلت سأخبر أهلك عن أمورك وهددته وقلت له سأذهب عندما تنزل سأنزل معك حتى عند أخيك أو أصحابك فهي كما قال ابن القيم حالت بينه بين نيته وسيندم على أن يستحكم الغضب ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته؛ بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، قال ابن القيم: وهذا محل نظر وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه: زاد المعاد وفيه أيضا 3 أنواع من الغضب والنوع المشابه لحالتي هو، الغضب الثاني: اشتد معه الغضب وملكه الغضب ولم يستطع منع نفسه من شدة الكلام الذي سمع أو الفعل كونها مثلاً سبته ولعنته، وهناك مسالة مشابهه للشيخ ابن باز وهي من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. س. ا. وفقه الله لكل خير آمين.[1] سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب اطلعت على شرحكم بذيل كتابي الموجه للأخ هـ. م. برقم (431) وتاريخ 14/3/1393هـ وهذا نص شرحكم المذكور: (حضر عندي الزوج المدعو هـ. م. فسألته عن واقعة الطلاق 3كيف كانت، فأفاد أنه كان في حالة غضب، لكنه ليس بذلك الغضب الذي يفقده الشعور، ولكن كان منفعلا انفعالا زائدا بسبب الكلام الذي أسمعته إياه زوجته، وقد سألت المرأة التي حضرت معه والتي ذكرت أنها زوجته المشار إليها، فصدقت على كلامه وأفادت بمثل ما أفاد به عينا) انتهى.
وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأن طلاقه المذكور غير واقع وزوجته باقية في عصمته إذا حلف لديكم أن ما ذكره لكم هو الواقع؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق؛ لكونها تفقد العبد ضبط نفسه والنظر في العواقب وتجعله بمثابة المكره والملجأ، ومما ورد في ذلك الحديث المشهور الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) وقد فسر جمع من أهل العلم الإغلاق بالإكراه والغضب (أي الشديد)، شكر الله سعيكم وجزاكم الله عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله النبي"قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وقد فسر جمع من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد الإغلاق بالإكراه، والغضب الشديد.ومما يقع به الغضب عنده أن تقول الزوجة لزوجها: ما أنت برجل، أو نحو ذلك، وما جرى مجراه؛ فسماحته يقول: مثل هذه الألفاظ تغضب الرجل فأنا استخدمت نوعا من السب نفس ما قال ابن باز وكذلك ابن القيم أريد فتوى من سعادتكم حتى أرتاح وأكون على بينة من أمري والله العظيم إنها مشابهة لحالتي..
السوال الثاني: إذا كانت نفس الحالة هذه في الطلاق زيادة عليها قد طهرت من الدورة في اليوم السابع وهذا وقتها هل ممكن تزيد أو تنقص وقد طلقت في هذا اليوم وعندما ذهبت رأيت كدرة صفراء منها، والله أعلم أفتوني في الحالتين جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما حالة الغضب المذكور فالمفتى به عندنا أنها لا تمنع وقوع الطلاق، وإنما يمنعه الحالة الأخيرة وهي التي يفقد فيها صاحبه وعيه وإدراكه فيغلق عليه حقيقة ويصير كالمجنون والمغمى عليه، وأما شدة الغضب والانفعال فإنها لا تمنع وقوع الطلاق على الراجح لأنها لا تفقد صاحبها الوعي ولأن الرجل لا يطلق زوجته في الغالب إلا في حالة الغضب، وبناء عليه فالذي نراه هو وقوع الطلاق، ولكن للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد ما لم يكن ذلك هو الطلاق الثالث.

وأما الصفرة والكدرة فإن كانت نزلت بعد انقطاع الدم وظهور علامة الطهر من الجفوف أو القصة (الماء الأبيض) فإنها لا تعتبر دم حيض والمرأة طاهر، وأما إن كانت الصفرة أو الكدرة اتصلت بالدم ولم يظهر جفوف أو قصة بينهما فهما من الحيض، وبناء عليه فالاعتبار بالاتصال أو عدمه.. وعلى كل فالحيض لا يمنع وقوع الطلاق على الراجح وهو المفتى به عندنا في الموقع، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8628، 12287، 24542، 31013، 8507.

والله أعلم.

www.islamweb.net