الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما حالة الغضب المذكور فالمفتى به عندنا أنها لا تمنع وقوع الطلاق، وإنما يمنعه الحالة الأخيرة وهي التي يفقد فيها صاحبه وعيه وإدراكه فيغلق عليه حقيقة ويصير كالمجنون والمغمى عليه، وأما شدة الغضب والانفعال فإنها لا تمنع وقوع الطلاق على الراجح لأنها لا تفقد صاحبها الوعي ولأن الرجل لا يطلق زوجته في الغالب إلا في حالة الغضب، وبناء عليه فالذي نراه هو وقوع الطلاق، ولكن للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد ما لم يكن ذلك هو الطلاق الثالث.
وأما الصفرة والكدرة فإن كانت نزلت بعد انقطاع الدم وظهور علامة الطهر من الجفوف أو القصة (الماء الأبيض) فإنها لا تعتبر دم حيض والمرأة طاهر، وأما إن كانت الصفرة أو الكدرة اتصلت بالدم ولم يظهر جفوف أو قصة بينهما فهما من الحيض، وبناء عليه فالاعتبار بالاتصال أو عدمه.. وعلى كل فالحيض لا يمنع وقوع الطلاق على الراجح وهو المفتى به عندنا في الموقع، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8628، 12287، 24542، 31013، 8507.
والله أعلم.