الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم الاعتماد المستندي يختلف حسب تكييف حالته فإن كان مغطى تغطية كاملة من طرف الآمر فهو من باب الوكالة، فيجوز أخذ أجر معلوم عليه، وإن كان غير مغطى فهو من باب القرض فأخذ البنك زيادة على المبلغ يعتبر ربا، وعلى هذا فإن كانت الاعتمادات التي ستقوم بها من النوع الأول فلا حرج عليك في القيام بفتحها، وإن كانت من النوع الثاني لم يجز لك القيام بفتحها لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وتوثيق عمليات الربا والشهادة عليه وكل ذلك من الحرام، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ {المائدة:2} وعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم.
وراجع الفتوى رقم: 63191.
والله أعلم.