الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمستورد يستأجر أرضية الميناء لبقاء بضاعته عليها إلى حين يأتي لأخذها في الموعد المحدد، وعند التأخر في استلام البضاعة تزاد عليه أجرة الأرضية، وهذا جائز لأن المستورد يزيد في مدة الإجارة ويفوت منفعة الأرض، فيحق للمؤجر الزيادة في الأجرة، ويجب أن تكون الأجرة هنا هي أجرة المثل، وقد نص العلماء على أن من استأجر شيئا بأجرة معلومة ثم زاد في المدة أو في العمل أنه يلزمه أجرة المثل لما زاد، وإذا كانت الزيادة نسبة محددة كعشرة في المائة أو عشرين في المائة فإن ذلك يجوز أيضا؛ لأن النسبة إذا كانت في مبلغ معلوم فإنها تكون معلومة، ولا مانع حينئذ من اعتبارها أجرة عن المدة المأخوذة عنها.
أما إذا صارت الأجرة دينا في ذمته -كما هي صورة السؤال الثاني- فلا يجوز أن يشترط عليه الزيادة لأن هذا ربا، وبالتالي لا يجوز لموظف الجمارك طلب هذه الزيادة ولا فرضها على المستورد.
والله أعلم.