الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرشوة من كبائر الذنوب، فقد تضافرت النصوص والسنة على حرمتها، فمن الكتاب قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} وقوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة: 42}.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود، وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية: والرائش وهو الساعي بينهما.
ومحل ذلك إذا كان دافعها يدفعها لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما إذا تعينت وسيلة لإثبات حق فقد أجازها أهل العلم. قال ابن الأثير: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. وروي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.
وبناء على هذا، فإذا لم يكن لك حق في دخول الجامعة فيحرم عليك دفع الرشوة، أما إذا كان دخولها من حقوقك حسب الأنظمة المتبعة ولم تجدي وسيلة لدخولها إلا دفع الرشوة فلا حرج عليك.
هذا وننبه إلى أن هناك ضوابط لعمل المرأة وسفرها وقد فصلناها في الفتوى رقم: 3859، فراجعيها للأهمية.