الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أحرم خلف إمام في صلاة سرية وركع الإمام بسرعة فليتابع إمامه في الركوع ولا ينتظر قراءة الفاتحة وصلاته صحيحة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 31636.
وإذا أحرم خلف الإمام وركع إمامه ثم قطع صلاته ظاناً عدم إدراك الركعة وأحرم ثانية وأدرك إمامه راكعاً فقد أدرك تلك الركعة وصلاته صحيحة ولو لم يقرأ الفاتحة لكن خروجه من الصلاة في هذه الحالة غير مشروع ولا إثم عليه إذا لم يتعمد ذلك، وراجع الفتوى رقم: 32896.
والمأموم الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى لا يشرع له أن يأتي بركعة بدل تلك الركعة كما لا يشرع أن يقرأ بالفاتحة التي فاتته في باقي الركعات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 62659، وللفائدة في هذا راجع الفتوى رقم: 2281.
والله أعلم.