الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعامل بنسبة من الربح أو الغلة إما أن يكون مضارباً في المال أو شريكاً أو أجيراً، فالمضارب والشريك لا يصح أن تكون حصتهما من الربح إلا نسبة شائعة منه، وفي بعض صور الشركة يجوز أن يكون الشريك شريكاً وأجيراً يأخذ نسبة ومبلغاً محدداً كأجرة من رأس مال الشركة، وراجع هذا في الفتوى رقم: 42627.
وأما الأجير كمن استؤجر على رعاية غنم مقابل ثلث نمائها، أو يستؤجر على العمل في سيارة آخر مقابل ربع غلتها مثلاً، فالجمهور بما فيهم المالكية على منع هذا، وذهب آخرون إلى الجواز.
جاء في الإنصاف: لو أخذ ماشية ليقوم عليها برعي وعلف وسعي.. بجزء من درها ونسلها وصوفها لم يصح على الصحيح من المذهب... وعنه يصح.. وقيل في صحة استئجار راعي الغنم ببعض نمائها روايتان.
والمرجح عندنا هو مذهب الجمهور لمشابهة هذا لبيع الأجنة.
والله أعلم.