الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للشركة المذكورة نبش هذه المقبرة التي لم تندرس -كما يظهر- ولا البناء عليها، ولا أن ينتفعوا بها بأي نوع من أنواع الانتفاع ولو لم يجدوا لإقامة مشروعهم غير المقبرة، وذلك لأن القبر وقف على المقبور فلا ينتفع به غيره، وهذا محل اتفاق فيما إذا لم يندرس القبر.
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل على المقبرة وعن الجلوس عليها؛ كما في حديث: يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه أبو داود، وقال: لا تجلسوا على القبور... وقال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواهما مسلم. فكيف بما هو أبلغ من التعدي على القبور وإهانتها وانتهاك حرمتها من نقلها أو البناء عليها.
وعليه.. فالواجب على هذه الشركة الكف عن المقبرة وعدم الإقدام على المساس بها، كما يجب منعها من ذلك إن أقدمت عليه إنكاراً لذلك المنكر بكل ما يستطاع.
وللمزيد من الفائدة وتفصيل هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 19135، والفتوى رقم: 21598.
والله أعلم.