الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال نوع من غموض فإذا كانت التعاونية تشتري هذه السلع من التجار نسيئة بثمن معين ثم تقوم بيبعها للعمال بالتقسيط بثمن أزيد من الثمن الأول مقابل التقسيط ثم تقوم بقضاء دين التجار فلا حرج في ذلك، وراجع في ضوابط البيع بالتقسيط الفتوى رقم: 1084.
وإذا كانت التعاونية إنما تقوم بالشراء من التجار نيابة عن العمال فهي بذلك وكيل عنهم، وللوكيل أخذ عوض معلوم على وكالته، وبضمان التعاونية الثمن للتجار تكون ضامنة، والضمان لا يجوز الاعتياض عنه لأنه من عقود الإرفاق.
وبناء على جواز الزيادة مقابل تقسيط الثمن وعلى جواز أخذ العوض على الوكالة يمكن الاستغناء عن النسبة المذكورة الموضوعة تحسبا لخسارة قد تحدث وقد لا تحدث.
وفي حال مباشرة العمال للشراء من التجار لا يجوز للتعاونية أخذ نسبة لأن الصفة المتبقية لها حينئذ هي الضمان والضمان كما تقدم لا يجوز الاعتياض عنه.
والله أعلم.