الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يعد هذا العمل من الربا بل هو إقالة إن دفع إليك البائع ثمنه برضا منه، أو بيع إذا كانت مبادلة ملابس بملابس برضا منه كذلك، وليس في الأمرين محذور شرعي، وكذلك إذا أعطاك ورقة إيصال بقيمة الملابس لتشتري بها خلال ستة أشهر فلا بأس بشرط أنك إذا لم تشتر رد إليك المال، أما إذا كان يأخذ المال لنفسه فلا يجوز ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 14114.
والله أعلم.