حكم إعطاء مال لمن يسوق البضائع

7-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الفاضل:
إن زوجي يعمل في فرع لشركة مبيعات وقد أمنه صاحب الشركة على ماله وهو يحفظ الأمانة لكن بين فينة وأخرى يطلب من زوجي أن يعطي مبلغا من المال لأناس يتوسطون له في بيع آلاته فهل تعتبر هذه رشوة؟ وهل يعتبر زوجي رائشا؟. وجزاكم الله عنا ألف خير....

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يعتبر هذا رشوة ولا يعتبر زوجك رائشا إذا كان من يدفع إليهم المبلغ يقومون بتسويق تلك الآلات وليسوا موظفين في الجهة التي تشتري الآلات لأن ما يأخذونه هو على ما يقومون به من سمسرة، والسمسرة يجوز أخذ العوض عليها عند جمهور العلماء.

 ففي صحيح البخاري: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح هو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.

وأما إذا كان هؤلاء موظفين في الجهة التي تشتري هذه الآلات فإن هذا المبلغ المدفوع يعتبر رشوة ولا يجوز لزوجك أن يعين عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. رواه أحمد، والرائش هو الذي يسعى بين الراشي والمرتشي.

والله أعلم.  

www.islamweb.net