الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحب الرجل للمرأة الأجنبية وإقامته لعلاقة عاطفية بها لا يجوز شرعا ولو كان ذلك بغرض الزواج، ويزداد الأمر سوءا والإثم قبحا إذا حصل ذلك ممن رزقه الله تعالى ما يعفه عن الحرام فيتبدل الخبيث بالطيب.
لكن لا حرج في الزواج من ثانية أو أكثر إلى أربع لمن قدر على شرط ذلك وهو العدل. وننبه إلى أن الحب إن وقع في القلب دون إرادة وبذل سبب فإنه لا إثم فيه، لكن على المرء دفعه وعلاجه لئلا يؤدي به إلى ما لا تحمد عاقبته. وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقم التالية: 5707، 4220 ، 1469.
والله أعلم.