الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على الشركة أن تبيع ثاني أكسيد الكربون لشركة تستعمله في صناعة الخمر، وراجع في بيان هذا الفتوى رقم: 66459.
وإذا لم يكن الأخ السائل يباشر بيع الغاز لتلك الشركات فلا يلحقه إثم، ما دام الغاز غير مخصص للبيع لشركة الخمور، وعمل السائل مقتصر على مراقبة جودة تصنيع الغاز دون تولي شؤون بيعه، ولمزيد بيان راجع ذلك في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.