الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن كل زيادة مشترطة على القرض ربا، ولكن إن صح أن هذه الزيادة هي فعلاً مصاريف إدارية فلا بأس بها، جاء في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.
وهذه المصاريف تعتبر أجرة، ويحق للصندوق عدم ردها في حال عدم رغبة المقترض في الاستمرار باعتبار الإجارة عقداً لازماً، وراجع ضوابط الصندوق التعاوني في الفتوى رقم: 9531.
والله أعلم.