الإفطار للمرض لا يوجب غير القضاء
18-10-2001 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم كان علي قضاء من رمضان وبدأت القضاء وفي أثناء اليوم أصبت بصداع نصفي مزمن وكان لابد من تناول جرعة الدواء وأفطرت وأجلت القضاء ليوم آخر فهل يلزمني كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دمت أفطرت بسبب الصداع الذي لا يستطاع معه مواصلة الصيام الواجب، سواءً أكان أداءً أم قضاء فلا حرج عليك في الفطر، ولا إثم ولا كفارة، ويبقى هذا اليوم الذي أفطرته في ذمتك تقضيه متى ما قدرت على ذلك؛ لقول الله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر).[البقرة:184]
والله أعلم.