هل تبقى مع زوجها المتهاون في الصلاة

9-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
وفقكم الله لما فيه خير لهذه الأمة وجزاكم عنا خير الجزاء... من خلال تصفحي لبعض الفتاوى بالموقع أردت أن أستفسر عن فتوى المرأة التي زوجها لا يصلي والتي بعد محاولات منها لإصلاحه فشلت عليها أن تطلب الطلاق ولكن لا يخفى عليكم تركيبة مجتمعنا الحالي ونظرته للمرأة المطلقة إضافة إلى أن المرأة إذا كانت لا تشتغل فمن يقوم بإعالتها وإذا كان لها أولاد فقد صار من الصعب تحمل الإنسان لأخيه الإنسان مع الظروف الاقتصادية الحالية والصعبة لمعظم الناس فهل إذا ما استمرت بالعيش معه على ما يرضي الله وطبعا منحته حقه الشرعي في الفراش، فهل عليها إثم في ذلك، أود التوضيح بالتفصيل في هذه الحالة؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا إثم عليها في إعطائه حقه الشرعي في الفراش بل يجب عليها ذلك ما دامت معه، لكن عليها نصحه ووعظه وعدم اليأس والقنوط من صلاحه.. ومع إصراره على التهاون بالصلاة فالأولى لها مفارقته ولا يلزمها ذلك، وإن كان لها أولاد فنفقتهم عليه لا عليها، وسيعوضها الله خيراً مما فقدته، فمن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه، وما يخشى من ضرر الطلاق غالباً أشد منه ضرر البقاء تحت من يتهاون بالصلاة ويفرط فيها؛ إذ أن الأب أسوة وقدوة فسيتأثر به الأبناء ويتربون على سلوكه كما قد يؤثر على الزوجة نفسها، ومع كون هذا هو الأولى من وجهة نظرنا فإن للأخت السائلة أن تقارن بين مفاسد بقائها ومفاسد مفارقته وتستشير العقلاء من أهلها وتستخير الله تعالى، وهذا كله إنما هو في المتهاون بالصلاة التارك لها كسلاً، وأما الحاجد لوجوبها فهو كافر لا يجوز للمسلمة البقاء معه، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 48514، 34460، 104694.

والله أعلم.

www.islamweb.net