الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفت بها، وعلى كل فإن جمهور أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق من قبيل الطلاق المعلق، فإن وقع المعلق عليه وقع الطلاق؛ خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية القائل: فإن يمين الطلاق لا يكون طلاقا إلا إذا قصد الزوج وقوع الطلاق عند الحنث، وإن لم يقصد ذلك بل أراد الزجر والتهديد أو لم يقصد شيئا فإنها تكون يمينا كفارتها كفارة يمين فحسب.
وننبه هنا إلى أمرين:
أولهما: أنه لا اعتبار لكون الحلف حدث أثناء العدة أو بعد الرجعة إلا عند من يرى أن الرجعية لا يلحقها طلاق ولا يقع، وهو مذهب شيخ الإسلام .
والأمر الثاني: هو أنك إذا كنت علقت الأمر بشرط أو وصف فلا يقع الحنث إلا بتحقق الأمر وفق الشرط أو الصفة التي علقت عليها.
وحيث إننا لا يمكننا الجزم بحصول الطلاق أو عدم حصوله.. فالذي نراه هو أن تمسك عن زوجتك حتى تعرض المسألة على القضاء الشرعي لتعلم حكم ذلك اليمين، وحكم القاضي يرفع الخلاف، فان لم يتيسر ذلك عرضتها على أهل العلم مباشرة ليستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه من صيغة اليمين وقصد الزوج وغير ذلك مما تختلف الاحكام.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 11592، 19827، 3156.
والله أعلم.