الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الخدمة وإن حملت اسم (سلفني شكرا) ليست من باب سلف جر نفعا حتى تمنع، ولا تعدو أن تكون من باب بيع الخدمة مؤجلة بثمن زائد لو بيعت نقدا، لكنها تشتمل على جهالة في الأجل.
وبناء على هذا التكييف فلا حرج فيها إذا حدد أجل التسديد ولو حملت الاسم المذكور الدال على السلف لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
أما إذا لم يعلم أجل السداد فإن العقد فاسد لجهالة أجل الثمن كما هو مقرر عند أهل العلم وسبق أن بيناه في الفتوى رقم: 103685.
والعقود الفاسدة لا يجوز الإقدام عليها.
والله أعلم.