الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت نيتك - كما ذكرت - أن لا توصل الناس من الشارع عند حلفك لم تحنث إذا حملتهم من منازلهم لأن نية الحالف هي إحدى مخصصات اليمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر، أو خالفه وكان مظلوما.
قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف، وقيدت إن نافت وساوت في الله وغيرها. وانظر الفتوى رقم: 7100.
وبناء على هذا؛ فلست مطالبا بالتكفير عن يمينك السابقة إذا حملت الناس من بيوتهم مثلا، ولم تحملهم من الشارع الذي نويت عند الحلف، لكن إن كانت الدولة تمنع من ذلك لمصالح معتبرة شرعا فإنه يلزم طاعتها فيه.
والله أعلم.