الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت لست ممتنعة من الذهاب إليه والسفر معه وإنما ذلك منه هو فنفقتك ثابتة عليه يلزمه أداؤها إليك، إذ لا موجب لسقوطها فهي إنما تلزم بالتمكين، وامتناع استيفاء حقه بسبب منه لا منك، فلا يسقط النفقة عنه، ولا يمكن قياس ذلك على حبس الزوجة أو غيبتها عن الزوج وسفرها لحاجتها، فالحقوق الزوجية قائمة رغم سفر الزوج وبعده عن زوجته وإن تعذر بعضها كحق الفراش والاستمتاع فغيره باق، وتعذر ذلك الحق من الزوج لا بامتناع الزوجة.
وعلى كل.. فلك الحق في مطالبة الزوج بأداء ذلك، ولك التنازل عنه ومخالعته به إن شئت، وما دامت المسألة لدى المحكمة فستحكم فيها بما يثبت لديها وفق الدعاوى والبينات، وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 39315، 93148.
والله أعلم.