الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكفالة من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضات، فلا يجوز أخذ أجرة على الكفالة.. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 107993.
وبالتالي فلا يجوز أن تعطي من كفلك في استئجار السيارة شيئاً لا نسبة من الربح ولا مبلغاً مقطوعاً.
والله أعلم.