حكم العمل في صرف مواد مدعمة لمن لا يستحقها

14-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي يعمل مدرسا سافر لإحدى دول الخليج ويعمل بوظيفة مرتبها يكاد يكفيه ولا تليق به كمعلم ولكن نحمد الله السؤال وفرت الظروف لزوجي أنه يستطيع أن يأخذ مبلغا من المال مقابل تسهيل الحصول على مواد مدعمة لبعض الناس وبيعها بسعر مرتفع ويستطيع إن يحصل على أضعاف مرتبة في اليوم الواحد فهل هي رشوة؟ مع مراعاة أن لنا أبناء نريد أن نربيهم بما يرضي الله ونخاف عليهم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا ينبغي أن تدفع الحاجة وقلة ذات اليد وكثرة العيال المسلم إلى ارتكاب ما حرم الله تعالى من المكاسب، فإن ما عند الله تعالى من الرزق لا يطلب بمعصيته.

وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن يطلبه أحدكم بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه ابن ماجه.

وبالنسبة لموضوع السؤال فإن المواد المدعمة تصرف بشروط محددة ولفئة محددة، فيجب التزام شروط الجهة التي تصرف هذه المواد لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وعليه؛ فالسعي في صرف هذه المواد لمن لا يستحقها لا يجوز، والأجرة مقابل هذا العمل سحت سواء كان من يفعل ذلك مباشرا أو وسيطا.

والله أعلم.

www.islamweb.net