الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الأرض المتنازع على ملكيتها بين طرفين أو أطراف لا يجوز للمسؤولين ولا لغيرهم منحها للسكان والوافدين ما لم يثبت عدم ملكية أحد الأطراف لها بحكم قضائي عادل، فإذا ثبت أن لا ملكية لأحد عليها جاز للدولة أن تعطيها للسكان والوافدين، وإذا ثبتت ملكية أحد الأطراف المتنازعة بحكم قضائي أو صلح أو إقرار أحدهما للآخر فعندئذ يحق للذي يثبت ملكيته التصرف في هذه الأرض بما يشاء من بيع أو إعارة أو هبة أو غير ذلك، ولا يجوز لطرف آخر- دولة أو فراد- التصرف فيها بتملك أو تمليك أو غير ذلك لأنه اعتداء على ملك غيره،
وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة محذرة منه، قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. رواه البخاري ومسلم.
وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين.
وبناء على هذا؛ فلا يجوز لزوجك القيام بمساعدة بعض الأشخاص في الحصول على هذه الأراضي المتنازع عليها بحجة أن من منحوها هجروها لأن ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.