الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أثبت أن العيب سابق لعقد البيع وظهر ذلك بعد التجربة فإن هذا العيب من ضمان البائع سواء علم به أو لم يعلم، قصد الغش أو لم يقصد.
جاء في المغني: أنه متى علم المشتري بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا.
أما إن حدث العيب بنفسه أو بفعل المشتري فلا ضمان على البائع، وراجع للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 32571.
والله أعلم.