الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للابن أن يأخذ من مال أبيه إلا بإذنه، فإن فعل ذلك من السرقة، إلا إذا كان الأب لا يعطي الابن النفقة الواجبة مع قدرته على ذلك وعجز الابن عن الإنفاق على نفسه، فللابن حينئذ أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31157.
فيجوز لك الأخذ من مال أبيك وتنفقه في ما تحتاجه من أكل ولبس وعلاج وحلاقة رأس ونحو ذلك، ولكن لا يجوز لك التصدق من ماله إلا إذا أذن لك بذلك ولو إجمالاً، والأولى لك إذا كنت تعمل مع أبيك أن تتفق معه بلطف وأدب مع مراعاة بره على أن يكون لك راتب مقابل عملك.
والله أعلم.