الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المسلم أن يتقيد بأحكام الشريعة، فلا يقصر في الامتثال، ولا يبالغ لدرجة التكلف والغلو، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. وأحاديث النبي فضلاًً عن آيات القرآن تدل على يسر الدين وسهولته، وعدم التكلف والتنطع.
وما ورد في السؤال من تثليث غسل الأشياء أو تسبيعها عند غسلها لم ترد به الشريعة الإسلامية إلا في أشياء معينة، كغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ونحو ذلك.
وأما ما ورد في السؤال من قوله: لاحتمال أن يكون ثياباًً قد مستها نجاسة، فإن هذا الاحتمال لا يلتفت إليه، والأصل أن الأشياء طاهرة ما لم تتيقن نجاسة حلت فيها، ولا يقال إننا نغسلها احتياطاًً، فإن هذا أيضاًً لا يشرع، قال ابن تيمية رحمه الله: والاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباًً ولا مشروعاًً.
وأما ما ورد في السؤال من ذكرالتشهد-يعني التلفظ بالشهادتين- عند غسل الأشياء، فلا شك أن هذه الأشياء من البدع لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل لها في الدين، ولا يشرع لطهارة الأشياء النطق بالشهادتين.
والله أعلم.