الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإن البيع إذا وقع بشروطه المعتبرة شرعًا، فهو بيع صحيح، لازم لكلا الطرفين، وبموجبه يمتلك البائع الثمن والمشتري المثمن.
ولا تتوقف صحته على التوثيق الإداري.
ولا يجوز اشتراط شرط يحجر على البائع أو المشتري، وهو ما يعرف بالشرط الذي ينافي المقصود، فإن وقع، فالشرط باطل، وقد اختلف في بطلان العقد بذلك، والراجح الصحة؛ إذا ألغي الشرط.
وبناء على ما ذكرناه؛ فإن شرط الشركة المذكور شرط مناف للمقصود، فإن ألغته، صح البيع، وإذا لم تلغه، فالبيع فاسد، لكنه هنا يمضي؛ للاختلاف في فساده، فقد قال ابن شبرمة بصحة البيع أو الشرط مطلقًا، وقال ابن أبي ليلى بصحة العقد دون الشرط.
والبيع المختلف في فساده يمضي، إذا كان المبيع بيد المشتري.
ومن مفوتات البيع الفاسد في الأرض: البناء عليها، إذا كان البيع عظيم المؤونة، ونحن نرى أن هذا البناء المذكور عظيم المؤونة، قال في الشرح الكبير ممزوجًا بمتن مختصر خليل: فإن فات المبيع فاسدًا بيد المشتري، مضى المختلف فيه، ولو خارج المذهب، بالثمن الذي وقع به البيع. وقال أيضًا، وهو يعدد مفوتات البيع الفاسد: وغرس، وبناء عظيمي المؤونة.
وعلى هذا؛ فبخصوص أسئلتك التي طرحت، فإن إجابتها كما يلي:
1- حكم المال الذي سيتم دفعه لتوثيق ملكية الأرض، إذا تعين دفع المال في سبيل الحصول على ذلك، فلا حرج فيه؛ لأن العلماء نصوا على جواز دفع الرشوة، إذا تعينت سبيلًا للحصول على الحق، مع منعها على آخذها (المرتشي).
2- لأمك أن تأخذ نصيبها من العقار، إذا تولى الخال دفع المال المذكور، وله أن يرجع عليها بما دفع عنها.
3- يتوقف تحديد نصيب أمك لو تم الأمر بالصيغة القانونية المذكورة على معرفة الورثة، الأمر الذي أهملت تحديده في السؤال.
وبقية أسئلتك تركنا الإجابة عنها؛ لأنها مبنية على احتمال غير وارد، وهو أن الوضع إجمالًا لا يجوز، والواقع خلاف ذلك.
والله أعلم.