الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضرورة التي تبيح الاقتراض بالربا هي أن يصل المكلف إلى حالة إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب الهلاك أو تحمل مشقة لا تحتمل عادة.
وما ذكره الأخ السائل من أعذار ومبررات للاقتراض بالفائدة أشياء قد تقع وقد لا تقع، ولا يصح أن يرتكب الحرام لأمور متوهمة غير متحققة الوقوع.
نعم إن تيقن أو غلب على ظنك أنك لو التحقت بالخدمة الإلزامية سوف تقع في الحرام ولم تجد وسيلة لدفع ذلك إلا الاقتراض بالربا فلا حرج في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}. وراجع الفتوى رقم: 97750.
وينبغي أن يقال في حقه أن يستعين بالله تعالى ولا يعجز، ويحاول أن يجد من يعينه بقرض حسن أو يقنع والده بمساعدته، وإذا علم الله تعالى صدق نيته وكان الخير له أن يسافر خارج بلده فإن الله تعالى ييسر له ما تعسر، وليعلم السائل أنه يخطئ عندما يظن أن ما يختاره لنفسه خير مما يختاره الله له.
وأما مسألة الانتفاع بالقرض الربوي على فرض حصوله فإن الحرام يتعلق بذمة المقرض لا بعين القرض، فلو انتفع به المقرض في وجه مباح كان ما يحصل عليه مباحا .
وأما مغفرة ذنب الاقتراض فالله أعلم بالعباد وبما قام في قلوبهم من صدق التوبة، ولكن العزم على التوبة لا يبيح ارتكاب الذنب ابتداء، وقد لا يعيش المرء بعد المعصية مدة يتمكن فيها من التوبة.
والله أعلم.