الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا بالفتوى رقم: 35595، أنه يشترط في ذبيحة الكتابي ما يشترط في ذبيحة المسلم، فكما لا يشترط في ذبيحة المسلم سماع ذكره اسم الله عليها فكذلك الكتابي، وأما إذا علم أنه تعمد ترك التسمية فتحرم ذبيحته على ما رجحه أهل العلم، لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ {الأنعام:121} وأما إذا ذكر الكتابي اسم غير الله تعالى على ذبيحته كاسم المسيح أو اسم عزير فلا تحل الذبيحة على الراجح، ولا تحل أيضا الذبيحة التي صعقت بالكهرباء أو ضربت بالمسدس لأن ذلك لا يتحقق به الذبح الشرعي وقد سبق تفصيل القول في بعض هذه المسائل بالفتوى المشار إليها سابقا.
والله أعلم.