الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم نوعي التأمين، وأن المشروع منهما هو ما كان تعاونيا، وأن التأمين ليس مجرد ورقة شكلية، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 110008.
وسبق في الفتوى رقم: 6501، أن حد الضرورة التي يستباح بها المحرم هو أن يصل الإنسان إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو أشرف على الهلكة أو مرض مرضاً مخوفاً .
والصورة التي ذكرتها من تأجير سيارة لشركة مقابل مبلغ إيجار ثابت شهريا حيث تقوم بتوصيل الموظفين صباحاً وإرجاعهم مساء هي إجارة مشروعة، ولكن اشتراط التأمين التجاري على السيارة لا يجوز شرعاً، والذي يظهر لي أنه لا توجد ضرورة في حالتك، ولاشك وأنه في أكثر البلاد صار كثير من أبواب الرزق مما يخالطه الربا وغيره من الأمور المحرمة، ولكن أبواب الحلال كثيرة وما عند الله لا ينال إلا بطاعته ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فعليك بالاستعانة بالله تعالى وكثرة الاستغفار والدعاء وتحري الرزق الحلال، نسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال ويبارك لك فيه .
والله أعلم.