الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية وقد تقدمت فتوى بذلك برقم
8147 وسبيل ذلك بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في الميراث، وهذا مذهب الجمهور لقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (النساء:11)
وعليه فإن كان قيمة ما أُُعطي لكل أنثى يساوي نصف ما أعطي لكل ذكر فلا بأس بذلك، وإن كان أقل فلا يجوز؛ إلا أن يكون برضاهن وعن طيب نفس منهن.
والله أعلم.