حكم الرضاعة من غير ولادة ومن غير ذات زوج

21-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
امرأة فوق الخمسين سنة انتهت من الولادة وانقطعت عنها المعاشرة الزوجية سبع سنوات وقامت بالرضاعة بعد ذلك ما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة بعد سن اليأس إذا درت لبنا وتحقق أنها أرضعت الطفل خمس رضعات مشبعات فإن إرضاعها يحرم ولا يشترط في ذلك أن يكون عقيب ولادة، ولا أن تكون المرأة ذات زوج أصلا.

جاء في شرح حدود ابن عرفة: أمومة المرضعة ذات زوج أو بغير زوج كما إذا درت البكر على صبي. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 27218.

والله أعلم.

www.islamweb.net