الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الوالد أخرج البنتين من المحضن بنية سيئة تجاههما يريد ألا تعيشا بسبب عدم اكتمال نموهما فهو آثم بما فعل، وإن كان أخرجهما تفاديا للتكلفة الباهظة وهو يريد أن يربيهما بطريقة أخرى غير المحضن كما كان يتربى من سبق في القرون الماضية من المواليد التي تولد قبل اكتمال النمو فنرى أنه غير مؤاخذ بما حصل من الخطأ في حقهما؛ إلا إذا تعين كون بقائهما سببا لحياتهما فيجب عليه السعي وبذل طاقته في حياتهما وإلا ضمن، وكان على هذا الوالد بعد موت الأولى أن يتعظ ويتحرى ويستشير الأطباء في أمر الثانية.
ثم إنه إذا كان تصرفه هوالسبب لموتهما فإنه تلزمه الدية عن كل واحدة منهما إن لم يعف عنه الورثة، والكفارة بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين عن كل منهما.
فقد ذكر الحطاب في شرح خليل أن من وجب عليه مواساة غيره بطعام أو شراب فلم يفعل حتى مات الآخر جوعا أو عطشا فإنه يضمنه بديته، وكذلك من أجيف ولم يستطع على خيط وإبرة لخياطة جرحه إلا من عند رجل فمنعه حتى مات فإنه يضمن ديته.
وإذا وجب عليه المساعدة في إنقاذ أجنبي عنه فإن بناته من باب أولى يجب عليه السعي في إنقاذهن من الهلاك.
وننبه إلى أنه إذا لم يكن عند الأب وسيلة لإنقاذ طفلتيه وألزمه المستشفى بإخراجهما فلا إثم عليه ولا كفارة ولا دية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 99225، 56056، 109092، 5914، 10717، 20549، 46262، 57180، 40416.
والله أعلم.