الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة يصير أخا لها من الرضاع كل من رضع خمس رضعات من أمها أو من زوجات أبيها إذا كان اللبن نشأ من وطء أبيها، فإذا ثبت رضاع ابني عمك من زوج أبيك فإنهما يكونان أخويك من الرضاعة، ومثلهما الولد الثالث الذي ذكرت فإنه إذا ثبتت رضاعته لزوجة أبيك يكون محرما لك أيضا، اللهم إلا أن يكون اللبن الذي ارتضعوا منه لبنا لرجل آخر وليس لأبيك.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 19852، 39879، 57886، 9790، 64956.
والله أعلم.