الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: فلا يجوز لصاحب السلس إذا أراد الجمع أن يؤخر الصلاتين حتى يضيق الوقت عن أدائهما، وإذا فعل ذلك وخرج الوقت انتقض وضوؤه عند من يقول من أهل العلم بانتقاض الوضوء بخروج وقت الصلاة ولو خرج أثناء الصلاة؛ إلا أن تكون صلاة جمعة فلا ينتقض الوضوء بخروج الوقت أثناءها. قالوا: لأنها لا تقضى. وانظر الفتوى رقم: 107721. والله أعلم.