الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طلاق المرأة في حيضها أو في طهر مسها فيه حرام باتفاق العلماء؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ {الطلاق:1}.
ولحديث ابن عمر المتفق على صحته: حين طلق امرأته في الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمره برجعتها، واختلف العلماء في وقوع هذا الطلاق فذهب الجماهير من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه واقع وإن أثم المطلق، وهذا هو الصحيح، ففي الصحيحين في قصة ابن عمر المذكورة أنها حسبت عليه تطليقة، وفي السنن بأسانيد متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي واحدة .. صححه الألباني في الإرواء.
وقد كان ابن عمر يفتي بوقوعه وهو صاحب القصة.
فالخلاصة إذاً أنك الآن لم تعودي زوجة لهذا الرجل، والواجب عليك أن تلحقي بأهلك فتعتدي عندهم ولا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملا على ما رجحه كثير من أهل العلم، ومضى ذكره في الفتوى رقم: 36248.
ولا يحل لزوجك مراجعتك بل لا يجوز له الزواج بك حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا شرعا حقيقيا لا نكاح حيلة، يسر الله لنا ولك الخير حيث كان.
والله أعلم.