الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسلف من البنك إن كانت بفائدة فهي ربا محرم وإن سميت هذه الفائدة بغير اسمها الحقيقي كأن تسمى مصاريف إدارية أو أجور موظفين فهذا من باب تزيين الحرام وإخراجه في صورة مستحسنة، ولوكان البنك صادقا في ذلك لحدد مبلغا مقطوعا يكون أجرة فعلية على الإجراءات الإدارية، ولم تكن نسبة مضافة إلى رأس المال.
والله أعلم.