النية هي التي تحدد ماذا أردت بقولك أنت طالق إن فعلت كذا

24-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
30سنة زواج وخمسة أولاد كبار وخلافات مع الزوجة وأنا عصبي أثور دائما لأنني لا أحب الغلط طلقت بعد الزواج بسنة ثم رددتها، أعمل في السعودية، تراكمت علي الديون بقدري وأعمل ليلا نهارا، والزوجة لا يعجبها الحال طلقت الطلقة الثانية منذ 15يوما بحالة من الجنون لتصرف زوجتي وقد تذكرت بعد هدوء أنها حائض وحمدت الله ولكن فاجأتني بأنها كذبت علي فهي ليست حائضا ولكنها لتتهرب من الفراش ثم قالت إنها الطلقة الثالثة، منذ 10 سنوات حلفت على أن لا تفعل أمرا وقد فعلته. أما أنا فأتذكر خلافاتي معها وهي دائمة ولكنني لا أتذكر مطلقا عن الأمر وكيف تم، اليوم دخلت العدة وهي في بيتي لكن لا أجتمع بها ونحن في الغربة وهي ترغب الرجعة وكذلك الأولاد وأنا علما أنني لا أرغب الزواج بأخرى وإن حصل الفراق فأنا أرغب أن أحتويها مع أولادنا وأنفق عليهم وكأن شيئا لم يحصل، لكن المشكلة لو ذهبت إلى أهلها لن يرجعوها وهي تخاف خسارة الأولاد ولكنني مرتبط بعملي في الغربة ووجودها يتطلب الإقامة وهي على ذمتي، وإن خالفت القانون فهو كمخالفة الشر ع نحن حائرون في أمرنا........ أفيدونا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الطلقة الثانية التي تزعم أنك طلقتها في حالةٍ من الجنون أو الغضب الشديد.. إذا كان هذا الغضب قد أفقدك عقلك بحيث لم تعد تدري ما تقول فالطلاق غير واقع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. رواه بن ماجه وحسنه الألباني.

 وأما إذا كان الغضب بحيث لا يزول معه العقل وأنت تدري ما تقول فهذا الطلاق واقع، ثم الطلقة التي تزعم زوجتك أنها وقعت لمخالفتها ما حلفت عليها فهي لا تلزمك إن كنت لا تذكر اليمين إلا إن كنت مصدقاً لها، وحينئذ فقد اختلف العلماء في الطلاق المعلق على شرطٍ إذا كان يقصد به صاحبه اليمين ولم يقصد إيقاع الطلاق أي قصد الحث على فعل شيء أو تأكيد خبر فهل يجري مجرى اليمين أم يقع به الطلاق مطلقا؟ فجمهور أهل العلم على وقوعه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يمين تكفر عند الحنث بكفارة اليمين.

وعليه؛ فأنت تُسأل عن نيتك ماذا أردت بقولك أنت طالق إن فعلت كذا ؟ فإن كنت قصدت التطليق فهي طلقة واقعة عند الجميع، وإن كنت قصدت تهديدها لكي لا تفعل فعليك كفارة يمين ولا يلزمك طلاق عند شيخ الإسلام ومن وافقه خلافا للجمهور، ونحن نفتي بقول الجمهور.

 وعلى فرض وقوع الطلقات الثلاث على ما بينا  فقد بانت منك امرأتك وصارت أجنبيةً عنك، يجب عليك أن تعاملها كسائر الأجنبيات، ولك أن تسكنها ببيت مستقل عنك مع أولادها وتنفق عليها ولك في ذلك الأجر العطيم.

 أما الإقامة فإنه لا بد من موافقة البلاد التي أتت فيها إذ في ترتيب ذلك مصلحة الناس فيما يبدو لنا.

  وإن لم يكن الأمر وصل إلى البينونة  فهي زوجتك يمكنك مراجعتها.... ونصيحتنا لك أن تتقي الله وتجاهد نفسك في ترك الغضب، وسعة الصدر والاحتمال، فقد قال تعالى: َالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. { آل عمران:134}.

والله أعلم.

www.islamweb.net