الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن فرض رئيس قسم العناية وغيرها ممن له ولاية جزاء مالياً على المخطئ فيه خلاف بين العلماء، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 34484.
وأما الأطعمة أو غيرها من الهدايا التي سألت عن حكمها فإذا كان الغرض من تقديمها هو ترويج أدوية هذه الشركات وإطلاع الناس عليها بما لا غش فيه ولا تدليس، وكان يؤمن من محاباة الأطباء من أجل ما قدم إليهم، فيروجون لما لا يستحق أو لما هو مفضول، فلا حرج في تقديم هذه الأطعمة ونحوها من الهدايا، أما في الحالة الثانية وهي كون الغرض هو الترويج ولو بغير الحق فإن هذه الهدية من طعام أو غيره تأخذ حكم الرشوة، ومن المعلوم أن الرشوة من كبائر الذنوب، ويستوي في إثمها آخذها ودافعها والوسيط بينهما.. وللفائدة في ذلك راجع الفتوى رقم: 13588.
والله أعلم.