الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت أطعمت الأشخاص المذكورين وجبة واحدة فقط فكفارتك غير مجزئة؛ بل لابد من إطعام الأشخاص التي أطعمتهم أوَّلاً وجبة أخرى بشرط أن يكونوا مساكين كلهم بما في ذلك حفظة القرآن، أو تخرج كفارة مستقلة إن شئت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95847.
وإن كان المقصود أنك دفعت لكل مسكين خبزا ولحما فإن كان ما دفعته إلى الواحد يساوي رطلين -وهو ما يماثل المد وهو بالجرامات 815 جراما كما في معجم لغة الفقهاء- فكفارتك مجزئة بشرط كون الجميع مساكين.
قال ابن قدامة في المغنى: إذا تقرر هذا، فإنه إن أعطى المسكين رطلي خبز بالعراقي، أجزأه ; لأنه لا يكون من أقل من مد، وقدر ذلك بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم، خمس أواق وسبع أوقية، وإن طحن مدا، وخبزه، أجزأه. نص عليه أحمد. وكذلك إذا دفع دقيق المد إلى المسكين، أجزأه. انتهى.
وفي منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل عطفا على ما يجزئ في كفارة اليمين: أو رطلان بغداديان خبزا تمييز لرطلين بأدم يكفي الرطلين عادة وهو مستحب على المعتمد، وكذا المد بإدام ندبا وظاهره أي إدام فيشمل اللحم واللبن والزيت والبقل والقطنية والتمر. انتهى.
وإخراج كيلو ونصف من الطعام مجزئ في حالة دفع الطعام للفقراء غير مطبوخ. وأنواع كفارة اليمين تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 204.
والله أعلم.