الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الخاطب الأول لم يجزم وإنما ترك الأمر محتملا كما ذكر أهله إن كان يوافقهم على ما ذكروا فلا بأس في الخطبة على خطبته إذ لم يحصل منه ركون يمنع الخطبة على خطبته.
قال الشيخ زروق: الركون التقارب بوجه مفهم منه إذعان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة عقده. انتهى.
وأما إن كان لا يوافق أهله على ما ذكروا وهو راض بالانتظار مقيم على الخطبة فلا تحل الخطبة على خطبته، وقول ابن عم الفتاة ذلك القول لوالد الفتاة من التعريض بالخطبة والتحريض على فسخ خطبة الأول فلا يجوز عند حصول الركون من الخاطب الأول.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102150، 18625.
والله أعلم.