الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يتعلق بالوسواس في الصلاة وغيرها فقد سبق تفصيله في الفتوى رقم: 2083
وما يتعلق بحكم سفر المرأة بدون محرم فقد سبق في الفتوى رقم: 6015
وأما حديثك في نفسك بنذر صوم خمسة أيام بدون نطق باللسان ، فلا يتعلق به حكم ، لأن النذر لا بد له من صيغة يلفظها الناذر بلسانه ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسها ، ما لم تعمل به ، أو تتكلم". قال الكرماني: (فيه -أي الحديث- أن الوجود الذهني لا أثر له ، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات ، والعملي في العمليات) لاسيما إذا كان حديث النفس ممن هو مبتلى بالوسواس).
وفي الموسوعة الفقهية: (أثر الصيغة هو ما يترتب عليها من أحكام ، وهو المقصد الأصلي للصيغة ، إذ المراد من الصيغة التعبير عما يلتزم به الإنسان من ارتباط مع الغير ، كصيغ العقود ، من بيع ، وإجارة ، وصلح ، ونكاح ، وغير ذلك. أو ارتباط مع الله سبحانه وتعالى ، والتقرب إليه ، كالنذر ، والذكر ، أو التعبير عما هو في الذمة ، أو لدى الغير من حقوق كالإقرارات).
والله أعلم.