الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الزوجة أن تقوم بوظيفتها في بيت زوجها من قيام بأعمال البيت وتربية الأبناء ونحو ذلك، فهذه هي وظيفة المرأة الطبيعية والشرعية، ولا يجوز لها التفريط فيها أو تقديم غيرها عليها، والزوجة المذكورة قد أخلت بهذه الوظيفة وفرطت فيما يجب عليها وخرجت من بيت الزوجية وأبت العودة فتكون بذلك ناشزا، وليس للناشز حق في النفقة حتى ترجع إلى بيت زوجها، والطلاق المذكور لا يمنع من طلب عودتها لأنه طلاق رجعي فللزوج إرجاعها في العدة، لأن الرجل أحق بزوجته في الطلاق الرجعي، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228}، وليس لأخيها أو غيره الامتناع من عودة الزوجة إلى زوجها.
ونشير على الأخ السائل أن يراجع زوجته، ويلم شمل أسرته، ويتصرف معها بحكمة، ويعظها ويذكرها بحق الله وحقه عليها، فإن استجابت وصلحت فالحمد لله، وإن بقيت على هذا النشوز والعصيان ففي الطلاق راحة له ولها، قال تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ {النساء:130}.
والله أعلم.