الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 49869 بيان أن الهبة المشروطة لا تملك إلا إذا تحقق شرطها، فإذا تخلف الشرط بطلت الهبة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وسبق في الفتوى رقم: 7490 بيان أن الولد يجب عليه مواساة أبيه من ماله، والقيام بالإنفاق عليه إذا احتاج لذلك، وللأب أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه، ويتصرف فيه من غير إضرار بالولد، وذلك لما في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لوالدك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً.
وفي سنن ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك.
وأما إذا كان ما يأخذه الوالد يلحق الضرر بالابن فلا يلزم الولد طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام مالك.
والذي ظهر لنا من سؤالك أن أخذ الوالد مالك فيه ضرر ظاهر لك، كما أنه لم يف لك بالشرط الذي شرطه لك، فعلى هذا يجوز لك الرجوع في هذه الهبة، ولكن يجب عليك مراعاة حق الوالد والتلطف معه والمحافظة على بره وطاعته.
والله أعلم.