الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الفتوى بشأن سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم برقم:
4130 ورقم:
5936 وأما حديث عدي بن حاتم في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " فإن طالت بك حياة يا عدي لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله" فهو من باب الإخبار ، وليس من باب الإقرار ، أو هو عند الأمن على نفسها في سفر الحج الواجب.
وأما خروج أمهات المؤمنين للحج في خلافة عثمان رضي الله عنه ، فلا تعدم كل واحدة أن يكون لها محرم ، وعائشة رضي الله عنها خرجت مع أخيها عبد الرحمن وابن أختها عبد الله بن الزبير، وأما خروج النساء للجهاد فإنه كان مع محارمهن ، ولم يكنَّ يخرجن للقتال ، بل لمداواة الجرحى ، وسقي الماء ، ونحو ذلك.
والله أعلم.