الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت التجارة في البورصة مستوفية للشروط الشرعية التي بينها العلماء، وانظر لمعرفتها الفتوى رقم3099، فالربح الناتج عنها حينئذٍ حلال لا حرج في الحج به، وأما إذا كانت المعاملات التجارية في البورصة غير مشروعة، فإن الحج بالمال الحرام غير جائز في الأصل، وإذا حج به أثم، وصح حجه عند الجمهور.
والله أعلم.