الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إيجار المحلات التجارية لبيع المحرمات شرعا كالخمر والشيشة لا يصح، ويجب فسخه لأن فيه إعانة على المعاصي، وقد حرم الله ذلك.
قال في مطالب أولي النهى: ( ولا ) تصح إجارة ( دار لتجعل كنيسة ) أو بيعة أو صومعة، ( أو بيت نار ) لتعبّد المجوس، ( أو لبيع خمر وقمار )؛ لأن ذلك إعانة على المعصية. قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
وفي الموسوعة الفقهية: إذا استأجر ذمي دارا من مسلم على أنه سيتخذها كنيسة أو حانوتا لبيع الخمر، فالجمهور -المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة- على أن الإجارة فاسدة، لأنها على معصية.
هذا إذا حدد في العقد أنها تراد لذلك، وإذا لم يحدد ذلك فالإجارة صحيحة، ويلزم المستأجر باستخدامها في الحلال، وبترك استخدامها في المنكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. راوه مسلم.
وإذا أكرهت من طرف السلطات على إقرار صاحب المحل على منكره حتى تنتهي مدة إيجاره المتفق عليها فلا إثم عليك، وإنما الإثم عليها هي لإقرارها المنكر.
وليس بيع العين المؤجرة موجبا لفسخ الإجارة، حتى يحق لك إلغاء عقود المستأجرين قبل نهاية مددها.
جاء في المغني: إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع نص عليه أحمد، باعها للمستأجر أو لغيره ... فإن اشتراها المستأجر صح البيع أيضا، لأنه يصح بيعها لغيره فله أولى.
ولا عبره بما قيل عن تركيبها ـ إن صح ـ ما دامت العلل الموجبة للتحريم موجودة أو موجود بعضها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
والله أعلم.