الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخت السائلة قد أساءت بإفشائها سر ابنة خالتها، لا سيما وقد أقسمت أن لا تخبر أحدا؛ فإذا كان مجرد إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. فكيف بمن أقسم على وعده ثم أخلف وحنث.
والواجب عليك ـ أختي الكريمة ـ التوبة النصوح إلى الله، ثم إن إخبارك لأختك بما استكتمتك عليه بنت خالك يعتبر حنثا منك في اليمين التي حلفتها وبالتالي فعليك كفارة يمين، وهي على التخيير بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي صمت ثلاثة أيام، لقول الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ (المائدة:89).
وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان كفارة اليمين، انظر منها الفتوى رقم: 61678، والفتوى رقم: 26595.
والله أعلم.