الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا شك المسبوق في عدد الركعات فإننا لا نرى مانعا من أن يتحرى صلاة المسبوق الذي بجانبه ودخل معه في الصلاة لأن هذا من العمل بغالب الظن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين, فقد سئل فضيلته رحمه الله تعالى: عن مأموم يدخل مع الإمام وينسى كم صلى فهل يقتدي بمن إلى جنبه؟ فأجاب الشيخ بقوله: هذا يقع كثيراً، فقد يدخل اثنان مع الإمام، ثم ينسى أحدهما كم صلى، أو كم أدرك مع إمامه، فيقتدي بالشخص الذي إلى جنبه. فنقول: لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي إلى جنبه، إذا لم يكن عنده ظن يخالفه، أو يقين يخالفه؛ لأن هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه، والرجوع إلى ما يغلب على ظنه في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح.... انتهى.
وجاء أيضا في فتوى لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير حول نفس السؤال: في حال الشك في عدد الركعات يبني الإنسان على اليقين، فيعتمد الأقل من عدد الركعات، وإن بنى على غالب الظن، أي بما يترجح لديه ولو بالنظر إلى من بجواره فلا بأس، على أن يسجد للسهو في الحالتين.
كما في فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب لفضيلة الشيخ محمد المنجد.
وأما هل يجب السجود بمجرد الشك ولو تأكد بعد ذلك أنه على صواب فجوابه أنه إذا شك ثم علم أن صلاته صحيحة فإنه لا يسجد للسهو.
جاء في المدونة : وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَفَكَّرَ قَلِيلًا فَاسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا, قَالَ : لَا سَهْوَ عَلَيْهِ .... انتهى .
والله أعلم.